Fikri, Daeng Nurul (2022) الوكالة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. Diploma thesis, Institut Agama Islam STIBA Makassar.
![[thumbnail of Slripsi]](http://eprints.stiba.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Daeng Nurul Fikri.pdf
Download (2MB)
Abstract
هذه الرسالة التي انقدم بها بين يدي القارئ الكريم مضمونها يتحدث عن الوكالة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. ومن أهدافها : لفهم كيفية طبيعة أو حقيقة الوكالة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية المقارن المذهب الأربة ولفهم ثمرات كيفية تحليل الوكالة في فقه المقارن في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. أما حدود الباحث بحثه في حالتين :
1. ما طبيعة أو حقيقة الوكالة في الفقه الإسلامي ؟
2. ماهية تحليل الوكالة في فقه المقارن عند مذاهب الأربعة ؟
المنهج العلمي الذي يسير عليه الباحث في إعداد هذا البحث للوصول إلى أهم نتائج البحث كالتالي: المنهج التحليلي بطريقة المقارنة بين مذاهب الأربعة والمنهج الوصفي، مقارنة أقوال العلماء والمذاهب مع بعض التمثيل بمسائل فقهية.
فأهم نتائج هذا البحث المتواضع : لقد اتفق الفقهاء والأئمة الأربعة على مشروعية الوكالة. وعند الفقهاء يراد بها معنيان، فالمعنى الأول تبعيا والثاني هي الوكالة بالأجر، إن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره. وتجوز الوكالة بفسخ العقود، لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى.
الحنفية قالوا : شروط الوكالة التي ترجع إلى الموكل هو أن يكون الموكل ممن يملك فعل ما وكل بنفسه فلا يصح التوكيل من المجنون جنونا مطبقا والصبي الذي لا يعقل أصلا. لأن المجنون لا يملك التصرف في شيء بنفسه مطلقا، ومثله الذي لا يعقل، أما الصبي الذي يعقل فقد عرفت في مباحث الحجر أن تصرفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام منها، أن يتصرف تصرفا ضارا به لا محالة كالطلاق والهبة والصدقة وفي هذه الحالة لا يصح تصرفه مطلقا. ولا يصح يصح جعل المجنون والمعتوه وغير المميز وكيلا، وقال المالكية والشافعية والحنابلة أن وكالة الصبي غير صحيحة، لأن غير مكلف بالأحكام الشرعية. وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة عند التوكيل أن لا يصح التوكيل من الصبي مطلقا. ويصح لها عند المالكية توكيل الرجل في ذالك. وأما الوكيل فيشترط فيه أن يكون عاقلا، فيصح أن يكون المميز وكيلا. وأما الركن الأول في الموكل واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم. فقال مالك وبه قال الشافعي أن تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر، وقال أبو حنيفة لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة. وفي ركن الثاني في الوكيل فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح. وفي الركن الثالث فما فيه التوكيل عند مالك تجوز في الخصومة على الإقرار والإنكار، وعند الشافعي مع الحضور.
وسبب الإختلاف : التعارض والترجيح بين الأدلة والأقوال. فإن عقد الوكالة يعتبر من المواضيع المهمة في الحياة العملية ويحتاجه الناس في معاملاتهم وأحوالهم، وفيه معنى التعاون الّذي أمرنا الله به. وفيه التيسير على الناس في واقع حياتهم فالإنسان قد يحتاج إلى من يساعده في بعض أعماله ولا يستطيع أن يقضي جميع حاجاتهم بنفسه، ولذالك يلجأ إلى توكيل غيره للقيام ببعض أعماله. والله أعلم بالصواب.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 200 Agama > 2XX Islam > 2X4 Fikih, Hukum Islam > 2X4.8 Fikih dari Berbagai Paham, Mazhab |
Depositing User: | Kurniawan M |
Date Deposited: | 20 Jun 2025 02:12 |
Last Modified: | 20 Jun 2025 02:12 |
URI: | http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/227 |